الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

454

حاشية المكاسب

ثمّ الظاهر أنّه لا فرق فيما ذكر بين أن يكون العزم على العود حال ارتكاب المعصية الأولى أو بعدها قبل التوبة . وإن كان عازما على غيره ، فإن كان العزم على الغير من زمان ارتكاب الأولى ، فالظاهر أيضا صدق « الاصرار » ( 5758 ) وإن كان بعده قبل التوبة ، فمقتضى الأخبار المتقدّمة صدقه ( 5759 ) لكنّ العرف يأباه . وإن لم يكن عازما على الغير ، فإن لم يحصل العود فلا إشكال ، وإن حصل العود ، فإن لم يبلغ حدّ الاكثار فلا إشكال في